responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه المؤلف : الخياط، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 70
فإن سقي الزرع بدون استعمال آلات، أي بالمطر والعيون والسيل يخرج منه العشر، وإن سقي تارة بالالآت والكلفة وأخرى بالمطر والعيون يخرج منه ثلاثة أرباع العشر [1] .
ولا تجب الزكاة في الحبوب والثمار إلا إذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر، ويخرج نصف العشر فيما سقي بالآلات والكلفة.
رابعا: زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم (ومعنى السائمة هي التي ترعى العشب أكثر الحول) أما الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها.
أوائل الأنصبة في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام: أ - أول نصاب للإبل خمس - فلا زكاة فيها قبل ذلك وتخرج عنها شاة.

[1] قال في شرح المنتهى 1 / 39: (ويجب فيما يشرب بهما أي بكلفة وغير كلفة نصفين أي نصف مدته بلا كلفة ونصفها بكلفة بثلاثة أرباعه أي العشر نصفه لنصف العام بلا كلفة وربعه للآخر.
اسم الکتاب : ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه المؤلف : الخياط، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست