responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 88
السُّؤَال على هَذَا الْكَلَام من أَرْبَعَة أوجه
الأول لَا نسلم ثُبُوت الْأَعْرَاض
وَلَئِن سلمنَا ثُبُوت الْأَعْرَاض فَلَا نسلم حدوثها
وَلَئِن سلمنَا حدوثها فَلَا نسلم اسْتِحَالَة خلو الْجَوْهَر عَن هَذِه الْأَعْرَاض الْحَادِثَة
وَالرَّابِع لم قلت إِن مَا لَا يَخْلُو عَن الْحَادِث حَادث
أما السُّؤَال الأول إِنْكَار ثُبُوت الْأَعْرَاض
الدَّلِيل على ثُبُوت الْأَعْرَاض أَن الْعَاقِل إِذا رأى جوهرا سَاكِنا ثمَّ رَآهُ متحركا فقد أدْرك التَّفْرِقَة الضرورية 118 وَبَين هَاتين الْحَالَتَيْنِ
وَتلك التَّفْرِقَة لَا تَخْلُو
إِمَّا أَن ترجع إِلَى ذَات الْجَوْهَر
أَو إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر
اسْتَحَالَ أَن يُقَال ترجع التَّفْرِقَة إِلَى ذَات الْجَوْهَر لِأَن الْجَوْهَر فِي الْحَالَتَيْنِ مُتحد وَالشَّيْء لَا يُخَالف نَفسه فَلَا يَقع الِافْتِرَاق إِلَّا بَين ذاتين فصح ووضح بذلك أَن التَّفْرِقَة رَاجِعَة إِلَى معنى زَائِد على الْجَوْهَر وَذَلِكَ هُوَ الْعرض الَّذِي ادعيناه

اسم الکتاب : لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة المؤلف : الجويني، أبو المعالي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست