responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 58
رسول الله صلي الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت[1].
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "[2] رواه أحمد وأبو داود.
..................................................................................................
المثناة وكسر القاف، والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين، ولهذا أمر صلي الله عليه وسلم بقطع الأوتار التي علقت على الإبل، لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها.
قوله: "أو قلادة إلا قطعت " يحتمل أن ذلك شك من الراوي، ولأبي داود "ولا قلادة" بغير شك، فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو.
قال البغوي في شرح السنة: "تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات، فنهاهم النبي صلي الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا". قال أبو عبيد: "كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلي الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا".
قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك " رواه أحمد وأبو داود " ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله

[1] رواه البخاري رقم (3005) في الجهاد: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الابل , ومسلم رقم (2115) في اللباس والزينة: باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير , وأبو داود رقم (2552) في الجهاد: باب تقليد الخيل بالأوتار , وأحمد في " المسند " 5 / 216 , ومالك في " الموطأ " 2 / 937 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق.
[2] رواه أبو داود رقم (3883) في الطب: باب في تعليق التمائم , وابن ماجه (3530) في الطب: باب تعليق التمائم , وأحمد في (المسند) 1/ 381 , والحاكم 4 / 418 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. انظر " الأحاديث الصحيحة " رقم (331) . قال الخطابي: التولة: ضرب من السحر , قال الأصمعي: وهو الذي يحبب المرأة إلى زوجها. وأما الرقى فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو؟ ولعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى , وكان فيه ذكر الله تعالى , فإنه مستحب متبرك به , والله أعلم.
اسم الکتاب : كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين المؤلف : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست