اسم الکتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 112
التحريم، والمراد أنه لا يرد القضاء ولا نفع فيه، ولا صرف ضر، ولا جلب خير.
[كلام هام لأهل العلم فيما ينذر به على القبور]
والظاهر من الأدلة الصحيحة الصريحة، تحريم نذور القباب وغيرها، وهذا من العمل الذي ليس عليه أمره. وفى الصحيحين «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [1] وهو دال على بطلان العقود غير المأمور بها، وعدم ترتب ثمراتها عليها سواء كان عن مَن جهل، أو عرف الحق، وتعمد خلافه، فهذه النذور محرمة باطلة [2] . [1] رواه مسلم (1718) من حديث عائشة. والذي رواه البخاري (4 / 355 فتح) معلقا بصيغة الجزم وانظر " هدي الساري " (ص 45 كتاب الصلح) و " فتح الباري " (5 / 301، 302) .
وأما حديث: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " فهو في الصحيحين: البخاري (5 / 301 فتح) ومسلم (1718) عن عائشة - رضي الله عنها -. [2] قال الرافعي في " شرح المنهاج ": " وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو اسم من حَلّها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك - وهو الغالب أو الواقع من قصد العامة - تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يُدفع بها البلاء ويُستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السُّرج والشموع والزيت ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن ذلك: نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغمرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا ".
وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح " درر البحار " عن النذر الذي ينذره أكثر العوام لغير الله: " إنه باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق: والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. ومنها، أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين "، نقله ابن نجيم في " البحر الرائق ".
انظر " فتح المجيد شرح كتاب التوحيد " (ص 121 - 122) ومنه نقلنا ما تقدم.
اسم الکتاب : قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر المؤلف : صديق حسن خان الجزء : 1 صفحة : 112