responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد من شرح كتاب التوحيد المؤلف : عبد العزيز السدحان    الجزء : 1  صفحة : 31
[باب ما جاء في الذبح لغير الله]
وقول الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ} الآية [الأنعام: 162، 163] .
* * *
62: 96 قال الشيخ أثابه الله: ولم يجزم المؤلف –رحمه الله تعالى- بالحكم في هذا الباب، ولا شك أن الذبح لغير الله شرك كما في الأحاديث الآتية في الباب.
والمراد بالذبح ذبح الدواب والبهائم ونحوها.
[1 حاشية: كمن يذبح لقبر أو شجرة أو حجر أو ملك] .
قال الشيخ أثابه الله: فيعتبر شركاً ولو ذبحها إلى جهة القبلة، ولو سمى الله عليها فلا ينفعه ذلك، لأنه قصد تعظيم غير الله.

[قوله: "الله أكبر إنها السنن"] "الله أكبر" ما هذا الشرك أو "الله أكبر" ما أعجب حالكم.
ولو قال قائل: إن الصحابة ما كفروا بقولهم هذا "اجعل لنا ذات أنواط.." فجوابه:
أولاً: معذورون بجهلهم وقربهم من الشرك.
ثانياً: إنما قالوا ذلك على جهة الطلب.
ثالثاً: إنهم لم يفعلوا ذلك.
[قوله: "قوله لتركبن سنن"] : سَنَن: بفتح السين والسنن: العادة. وقُرئت "سُنن" بضم السين يعني طرق.
* * *

اسم الکتاب : فوائد من شرح كتاب التوحيد المؤلف : عبد العزيز السدحان    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست