responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فضائح الباطنية المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 146
فِي الْكَشْف عَن فَتْوَى الشَّرْع فِي حَقهم من التفكير وَسَفك الدَّم
ومضمون هَذَا الْبَاب فَتَاوَى فقهية ونحصر مَقْصُوده فِي فُصُول أَرْبَعَة الْفَصْل الأول فِي تكفيرهم أَو تضليلهم أَو تخطئتهم وَمهما سئلنا عَن وَاحِد مِنْهُم أَو عَن جَمَاعَتهمْ وَقيل لنا هَل تحكمون بكفرهم لم نتسارع إِلَى التَّكْفِير إِلَّا بعد السُّؤَال عَن معتقدهم ومقالتهم ونراجع الْمَحْكُوم عَلَيْهِ أَو نكشف عَن معتقدهم بقول عدُول يجوز الِاعْتِمَاد على شَهَادَتهم فَإِذا عرفنَا حَقِيقَة الْحَال حكمنَا بِمُوجبِه
ولمقالتهم مرتبتان إِحْدَاهمَا توجب التخطئة والتضليل والتبديع وَالْأُخْرَى توجب التَّكْفِير والتبري
فالمرتبة الأولى وَهِي الَّتِي توجب التخطئة والتضليل والتبديع هِيَ أَن تصادف عاميا يعْتَقد أَن اسْتِحْقَاق الْإِمَامَة فِي أصل الْبَيْت وَأَن الْمُسْتَحق الْيَوْم المتصدي لَهَا مِنْهُم وَأَن الْمُسْتَحق لَهَا فِي الْعَصْر الأول كَأَن هُوَ على رضى الله عَنهُ فَدفع عَنْهَا بِغَيْر اسْتِحْقَاق وَزعم مَعَ ذَلِك أَن الإِمَام مَعْصُوم عَن الْخَطَأ والزلل فانه لَا بُد أَن يكون مَعْصُوما وَمَعَ ذَلِك فَلَا يسْتَحل سفك دمائنا

اسم الکتاب : فضائح الباطنية المؤلف : الغزالي، أبو حامد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست