responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية - ت يوسف السعيد المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 38
وبالجملة, فكل أمر من الأمور خولف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر جاهلي[1].
رابعا: أنواعها من حيث الحكم
تتنوع الجاهلية من حيث الحكم نوعين:
النوع الأول: جاهلية كفر.
ومن هذا النوع قوله-تعالى-: {يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ} [2], وقوله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [3].
النوع الثاني: جاهلية معصية, وهي ما تكون بترك واجب أو فعل محرم دون الكفر[4], وهذه لا يكفر صاحبها[5].
ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية"[6] وكذا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت.
هذه أهم أنواع الجاهلية حسب علمي, والله تعالى أعلم.

[1] انظر: "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص261.
[2] آل عمران: 154
[3] المائدة: 50
[4] انظر: فتح الباري (1/85) .
[5] انظر صحيح البخاري –كتاب الإيمان- باب المعاصي من أمر الجاهلية, ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك.
[6] سبق تخريجه ص34.
اسم الکتاب : فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية - ت يوسف السعيد المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست