responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية - ت علي مخلوف المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 137
[السابعة والسبعون اتخاذ السُّرُج على القبور]
السابعة والسبعون اتخاذ السُّرُج على القبور دليل حرمة ذلك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث الذي سبق ذكره من لعن من يفعل ذلك [1] .
وليتك رأيت ما يُوقَد في ترب أئمة أهل البيت ونحوها من الشموع، ولا سيما في ليالي رمضان والليالي المباركة، {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} [الكهف: 104]

[الثامنة والسبعون اتخاذ القبور أعيادا]
الثامنة والسبعون اتخاذها أعيادا اعلم أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا ما تعود السنة أو يعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أمورا.
منها: يوم عائد كيوم الفطر، ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.
ومنها: أعمال تجمع ذلك من العبادات أو العادات.
وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا.
هؤلاء مسلمو أهل العراق، لكل تربة ولي يوم مخصوص يجتمعون فيه للزيارة كزيارة الغدير، ومَرَدِّ الرأس.
ومنهم من خُصَّ له يوم من أيام الأسبوع، فالجمعة لفلان، والسبت لفلان، والثلاثاء لفلان، وهكذا.

[1] الحديث ضعيف، وتقدم الكلام على ذلك في المسألة الخامسة والسبعين.
اسم الکتاب : فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية - ت علي مخلوف المؤلف : الآلوسي، محمود شكري    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست