responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : حامد بن محسن    الجزء : 1  صفحة : 462
شرح الباب 61
باب ما جاء في بيان إثم كثرة الحلف وعقوبته وما يؤول إليه وبيان قال الله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} . [المائدة: 89] . قيل: أي اتركوا الحلف، وقيل: إذا حلفتم فلا تحنثوا المراد حفظ اليمين عن الحنث هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه، والأفضل أن يحنث نفسه ويكفِّر.
عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير" [1].
وأما ما يؤول إليه من المضار فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة" [2]. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مآل الحلف الذي ليس له سبب شرعي محق للبركة مما حلف عليه وكفى بذلك عقوبة دنيوية.
وأما العقوبة الأخروية وعن سلمان أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أُشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني بسند صحيح[3].
قلت: الزنى قبيح في الكل، ولكن في الشائب أقبح؛ لأن دواعي الشهوة منتفية عنه لضعف قواه. والاستكبار قبيح في الكل،

[1] أخرجه البخاري (7147) ومسلم (1652) من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
[2] أخرجه البخاري (2087) ومسلم (1606) من حديث أبي هريرة.
[3] أخرجه الطبراني في الكبير (6/6111) والصغير (2/21) من حديث سلمان.
اسم الکتاب : فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : حامد بن محسن    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست