responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : حامد بن محسن    الجزء : 1  صفحة : 220
ذبائحي وقرباني كلها لله تعالى، ومحياي أي ما أنا عليه في حال حياتي من الإيمان والطاعة، قوله: مماتي أي ما أنا عليه بعد مماتي من الرضى والتدبير في حق المماليك والصدقات كلها لله الذي هو رب العالمين وهو ربي خلقني ورزقني وهداني فهو مالكي وسيدي وأنا عبده لا شريك معه في عبادتي ونياتي وغيره، فكما أنه متفرد بخلقي ورزقي أعبده وحده ولا أشرك به أحداً.
والآية الثانية قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} . [الكوثر: [2]] أمر الله رسوله أن يصلي وينحر له حكماً له ولأمته فكما أنه لو صلى أحد لغير الله كفر فكذلك من نحر وذبح لغير الله؛ لأن النحر معطوف على الصلاة وحكم كالمعطوف حكم المعطوف عليه والكل بصيغة الأمر.
وأما الدليل من السنة على نهي الذبح لغير الله فذكر الشيخ حديثين أحدهما: عن علي[1] -رضي الله عنه- قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: "لعن الله" أي طرد من رحمته ومنع، واللعن في اللغة بمعنى الطرد والمنع، فكل ملعون مطرود عن رحمة الله تعالى، وربما يتعدى لعنة الله إلى السابع من الولد، كما في الحديث: "إني أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي انتهاء، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد" [2]، الحديث، نعوذ بالله من غضبه ولعنه وعقابه من ذبح لغير الله قدم الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله لأنه أكبر الكبائر وأنه هدم لأصل الإسلام الذي هو إفراد الله بالعبادة، عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والشرك يهدم

[1] أخرجه مسلم (1978) من حديث علي مرفوعاً.
[2] رواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (4/41-42) من حديث وهب بن منبه.
اسم الکتاب : فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : حامد بن محسن    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست