responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 133
وَرَسُوله مُحَمَّد وعَلى سَائِر النَّبِيين وَالْمُرْسلِينَ وَسَائِر الصَّالِحين وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين مَجْمُوع فتاوي سماحة الشَّيْخ ابْن باز 2178
مَا حكم الْإِقَامَة فِي بِلَاد الْكفَّار
32 - مَا حكم الْإِقَامَة فِي بِلَاد الْكفَّار الْفَتْوَى الْإِقَامَة فِي بِلَاد الْكفَّار خطر عَظِيم على دين الْمُسلم وأخلاقه وسلوكه وآدابه وَقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير مِمَّن أَقَامُوا هُنَالك فَرَجَعُوا بِغَيْر مَا ذَهَبُوا بِهِ رجعُوا فساقا وَبَعْضهمْ رَجَعَ مُرْتَدا عَن دينه وكافرا بِهِ وبسائر الْأَدْيَان وَالْعِيَاذ بِاللَّه حَتَّى صَارُوا إِلَى الْجُحُود الْمُطلق والإستهزاء بِالدّينِ وَأَهله والسابقين مِنْهُم واللاحقين وَلِهَذَا كَانَ يَنْبَغِي بل يتَعَيَّن التحفظ من ذَلِك وَوضع الشُّرُوط الَّتِي تمنع من الْهَوِي فِي تِلْكَ المهالك فالإقامة فِي بِلَاد الْكفْر لَا بُد فِيهَا من شرطين أساسيين الشَّرْط الأول أَمن الْمُقِيم على دينه بِحَيْثُ يكون عِنْده من

اسم الکتاب : فتاوى مهمة لعموم الأمة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست