responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 74
من أَن التَّغَيُّر بَين الذوات بِاعْتِبَار سلوب وإضافات ومتعلقات خَارِجَة عَن الذوات بِأَن يكون مُتَعَلق كل وَاحِد غير مُتَعَلق الْأُخْرَى مِمَّا نسب إِلَيْهَا أَو سلب عَنْهَا وَتلك لَيست امورا وجودية وَلَا صِفَات حَقِيقِيَّة وَذَلِكَ على نَحْو مَا يَقُوله الفيلسوف فِي وجوب تكْثر الانفس الإنسانية عِنْد مُقَارنَة الْأَبدَان وَبعد مفارقتها أَيْضا فَإِن السَّبَب الْمُوجب للتكثر لَيْسَ إِلَّا مُلَابسَة النَّفس الْبدن واختصاصها بِالنّظرِ الى احواله وتدبيره لَا ان اختصاصها بِهِ اخْتِصَاص الصِّفَات بالموصوفات وَأَن مَا حصل لَهَا من النِّسْبَة من حَالَة المقارنه هُوَ الَّذِي أوجب بقاءها مُتَغَايِرَة بعد الْمُفَارقَة فعلى هَذَا غير بعيد أَن يكون التغاير بَين الإرادات المتكثرة بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات وَتغَير المتعلقات
قُلْنَا قد بَينا أَن الِاخْتِلَاف يَسْتَدْعِي مُمَيّزا وَمَا قيل من أَنه يجوز أَن يسند ذَلِك إِلَى السلوب والإضافات فمندفع وَذَلِكَ أَن السَّلب عَن أحد المتكثرين إِن وَقعت بَينهمَا الْمُشَاركَة فِيهِ بِأَن يكون مسلوبا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كسلب الْحجر عَن الْإِنْسَان وَالْفرس فَذَلِك مَا لَا يُوجب الِاخْتِلَاف وَإِن لم تقع الْمُشَاركَة بَينهمَا فِيهِ بِأَن يكون مَا سلب احدهما مُوجبا للْآخر فَفِيهِ إِثْبَات صفة زَائِدَة وَهُوَ عود إِلَى مَا ابطلناه
وَأما التغاير بِاعْتِبَار الْإِضَافَة والتعلق فَتلك الإضافات والتعلقات أما أَن توجب قيام صِفَات بالمتعلقات أَو لَيْسَ فَإِن أوجبت قيام صِفَات بالمتعلقات فَهُوَ وَإِن أوجب التغاير لكنه فِيمَا نَحن فِيهِ مُتَعَذر لما بَينا وَإِن لم يُوجب قيام صِفَات بالمتعلقات فَهِيَ غير مُوجبَة للتغاير فِي التَّعَلُّق أصلا بل يجوز أَن يتحد الشئ إتحادا مُطلقًا

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست