مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
74
من أَن التَّغَيُّر بَين الذوات بِاعْتِبَار سلوب وإضافات ومتعلقات خَارِجَة عَن الذوات بِأَن يكون مُتَعَلق كل وَاحِد غير مُتَعَلق الْأُخْرَى مِمَّا نسب إِلَيْهَا أَو سلب عَنْهَا وَتلك لَيست امورا وجودية وَلَا صِفَات حَقِيقِيَّة وَذَلِكَ على نَحْو مَا يَقُوله الفيلسوف فِي وجوب تكْثر الانفس الإنسانية عِنْد مُقَارنَة الْأَبدَان وَبعد مفارقتها أَيْضا فَإِن السَّبَب الْمُوجب للتكثر لَيْسَ إِلَّا مُلَابسَة النَّفس الْبدن واختصاصها بِالنّظرِ الى احواله وتدبيره لَا ان اختصاصها بِهِ اخْتِصَاص الصِّفَات بالموصوفات وَأَن مَا حصل لَهَا من النِّسْبَة من حَالَة المقارنه هُوَ الَّذِي أوجب بقاءها مُتَغَايِرَة بعد الْمُفَارقَة فعلى هَذَا غير بعيد أَن يكون التغاير بَين الإرادات المتكثرة بِاعْتِبَار النّسَب والإضافات وَتغَير المتعلقات
قُلْنَا قد بَينا أَن الِاخْتِلَاف يَسْتَدْعِي مُمَيّزا وَمَا قيل من أَنه يجوز أَن يسند ذَلِك إِلَى السلوب والإضافات فمندفع وَذَلِكَ أَن السَّلب عَن أحد المتكثرين إِن وَقعت بَينهمَا الْمُشَاركَة فِيهِ بِأَن يكون مسلوبا عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا كسلب الْحجر عَن الْإِنْسَان وَالْفرس فَذَلِك مَا لَا يُوجب الِاخْتِلَاف وَإِن لم تقع الْمُشَاركَة بَينهمَا فِيهِ بِأَن يكون مَا سلب احدهما مُوجبا للْآخر فَفِيهِ إِثْبَات صفة زَائِدَة وَهُوَ عود إِلَى مَا ابطلناه
وَأما التغاير بِاعْتِبَار الْإِضَافَة والتعلق فَتلك الإضافات والتعلقات أما أَن توجب قيام صِفَات بالمتعلقات أَو لَيْسَ فَإِن أوجبت قيام صِفَات بالمتعلقات فَهُوَ وَإِن أوجب التغاير لكنه فِيمَا نَحن فِيهِ مُتَعَذر لما بَينا وَإِن لم يُوجب قيام صِفَات بالمتعلقات فَهِيَ غير مُوجبَة للتغاير فِي التَّعَلُّق أصلا بل يجوز أَن يتحد الشئ إتحادا مُطلقًا
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
74
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir