مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
39
وجود واجبين فإمَّا أَن يشتركا من كل وَجه اَوْ يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه ويختلفا فِي آخر فَإِن اشْتَركَا من كل وَجه فَلَا تعدد فِي وَاجِب الْوُجُود إِذْ التَّعَدُّد والتغاير مَعَ قطع النّظر عَن التميز محَال وَإِن اخْتلفَا من كل وَجه فَلم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وان اشْتَركَا من وَجه دون وَجه فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك غير مَا بِهِ الِافْتِرَاق لَا محَالة وَعند ذَلِك فَمَا بِهِ الِاشْتِرَاك إِن لم يكن وجوب الْوُجُود فليسا بواجبين بل أَحدهمَا دون الآخر وَإِن كَانَ هُوَ وجوب الْوُجُود فإمَّا أَن يتم فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا بِدُونِ مَا بِهِ الِافْتِرَاق اَوْ لَا يتم لَا سَبِيل إِلَى القَوْل بالتمام إِذْ القَوْل بِتَعَدُّد مَا اتّحدت حَقِيقَته من غير مُوجب للتغاير والتعدد مُمْتَنع جدا وَإِن لم تتمّ حَقِيقَة وجوب الْوُجُود فِي كل مِنْهُمَا إِلَّا بِمَا بِهِ الِافْتِرَاق فَلَيْسَ وَلَا وَاحِد مِنْهُمَا وَاجِبا بِذَاتِهِ إِذْ لَا معنى لواجب الْوُجُود بِذَاتِهِ إِلَّا مَا لَا يفْتَقر فِي وجوده إِلَى غَيره وَهَذِه المحالات كلهَا إِنَّمَا لَزِمت من فرض الِاشْتِرَاك فِي وجوب الْوُجُود وَالْجمع بَين واجبين لَا محَالة وَكَذَا الْكَلَام فِيمَا إِذا كَانَ بَعْضهَا وَاجِبا وَأما إِن كَانَت مُمكنَة فهى لَا محَالة مفتقرة إِلَى مُرَجّح خَارج وَلَا يكون مَا جعل مِنْهَا وَاجِبا لذاته وَاجِب الْوُجُود من جَمِيع جهاته وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا يتنظر فَإِذا كَانَ مُمكنا من جِهَة فَهُوَ من تِلْكَ الْجِهَة مفتقر إِلَى مُرَجّح وَيخرج عَن كَونه وَاجِبا بِذَاتِهِ مُطلقًا
وَأما إِن كَانَت الصِّفَات خارجية غير ذاتية فإمَّا أَن تكون قَائِمَة بِذَاتِهِ أَو غير قَائِمَة بِذَاتِهِ فَإِن لم تكن قَائِمَة بِذَاتِهِ فَلَيْسَتْ صِفَات وَإِن سميت بذلك فحاصل النزاع يرجع إِلَى مَحْض الإطلاقات وَتلك لَا مشاحة فِيهَا وَإِن كَانَت قَائِمَة بِذَاتِهِ فهى إِمَّا وَاجِبَة أَو مُمكنَة فَإِن كَانَت وَاجِبَة أدّى إِلَى اجْتِمَاع واجبين وَهُوَ محَال كَمَا سبق ثمَّ القَوْل بِوُجُوبِهَا مَعَ افتقارها إِلَى مَا تقوم بِهِ محَال وان كَانَت مُمكنَة فَوَاجِب الْوُجُود لَا يكون وُجُوبه مُطلقًا بل من جِهَة مَا وَهُوَ مُمْتَنع كَمَا مضى فَإِذا لابد أَن يكون وَاجِب الْوُجُود وَاحِدًا من كل جِهَة من غير تعدد لَا بأجزاء كمية وَلَا بأجزاء حدية وَلَا يجوز عَلَيْهِ
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
39
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir