responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 364
الطّرف الأول فى وجوب الإماكة وَمَا يتَعَلَّق بهَا
مَذْهَب أهل الْحق من الإسلاميين أَن إِقَامَة الإِمَام واتباعه فرض على الْمُسلمين شرعا لَا عقلا وَذهب أَكثر طوائف الشِّيعَة إِلَى وجوب ذَلِك عقلا لَا شرعا وَذهب بعض الْقَدَرِيَّة والخوارج إِلَى أَن ذَلِك لَيْسَ وَاجِبا لَا عقلا وَلَا شرعا
وَنحن الْآن نبتدئ بِتَقْدِيم مَذْهَب أهل الْحق أَولا ثمَّ نشِير إِلَى شبه الْمُخَالفين فى معرض الإعتراض وَإِلَى وَجه إِبْطَالهَا عِنْد الِانْفِصَال ثَانِيًا
قَالَ أهل الْحق الدَّلِيل الْقَاطِع على وجوب قيام الإِمَام واتبعاه شرعا مَا ثَبت بالتواتر من إِجْمَاع الْمُسلمين فى الصَّدْر الأول بعد وَفَاة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على امْتنَاع خلو الْوَقْت عَن خَليفَة وَإِمَام حَتَّى قَالَ أَبُو بكر فى خطبَته الْمَشْهُورَة بعد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَلا إِن مُحَمَّدًا قد مَاتَ وَلَا بُد لهَذَا الدّين مِمَّن يقوم بِهِ فبادر الْكل إِلَى تَصْدِيقه والإذغان إِلَى قبُول قَوْله وَلم يُخَالف فى ذَلِك

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست