responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 321
وَأَيْضًا فَإِن النُّفُوس الإنسانية كلهَا من نوع وَاحِد فَوَجَبَ أَن يسْتَقلّ كل مِنْهَا بدرك مَا أَدْرَكته الْأُخْرَى وَلَا تتَوَقَّف على من يحكم عَلَيْهَا فِيمَا تهتدى إِلَيْهِ وَمَا لَا تهتدى إِلَيْهِ فَإِن ذَلِك مِمَّا يقبح من الْحَكِيم عقلا
وَمِمَّا يدل على الْعَبَث فِي بعثته تعذر الْوُقُوف على صدق مقَالَته فَإِن وجوب التَّصْدِيق لَهُ بِنَفس دَعْوَاهُ مَعَ ان الْخَبَر مَا يَصح دُخُول الصدْق وَالْكذب فِيهِ مُسْتَحِيل وَإِن كَانَ بِأَمْر خَارج إِمَّا بِأَن تقع المشافهة من الله تَعَالَى بتصديقه أَو باقتران أَمر مَا بقوله يدل على صدقه فَهُوَ أَيْضا مُسْتَحِيل إِذْ المشافهة من الله تَعَالَى بِالْخِطَابِ متعذرة وَلَو لم تكن متعذرة لاستغنى عَن الرَّسُول وَمَا يقْتَرن بقوله إِمَّا أَن يكون مَقْدُورًا لَهُ أَو لله تَعَالَى فَإِن كَانَ مَقْدُورًا لَهُ فَهُوَ أَيْضا مَقْدُور لنا فَلَا حجَّة لَهُ فِي صدقه وان كَانَ مَقْدُورًا لله تعإلى فإمَّا أَن يكون مُعْتَادا أَو غير مُعْتَاد فَإِن كَانَ مُعْتَاد فَلَا حجَّة فِيهِ أَيْضا وَإِن كَانَ غير مُعْتَاد بِأَن يكون خارقا للعادات فَلَيْسَ فِي ذَلِك مَا يدل على صدقه فِي دَعوته إِذْ هُوَ فعل الله تَعَالَى وَهُوَ مَشْرُوط بمشيئته وتخصصه مَنُوط بإرادته وَرُبمَا لَا يتَصَوَّر فِي جَمِيع الْحَالَات وَلَا يساعد فِي سَائِر الْأَوْقَات وَكم من نبى سَأَلَ إِظْهَار المعجزات فِي بعض الْأَوْقَات فَلم يتَّفق لَهُ مَا سَأَلَهُ فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَعَلَّ اقترانها بدعوته فِي بعض الاوقات كَانَ من قبيل الاتفاقات لَا بِقصد التَّصْدِيق لَهُ فِيمَا يَقُوله وَالتَّحْقِيق لَهُ
ثمَّ إِن كَانَ ظُهُور هَذِه الْآيَات واقترانها بقوله فِي بعض الْأَوْقَات دَلِيلا على

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست