responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 317
تمهيد
الطّرف الأول من هَذَا القانون فِي بَيَان جَوَازهَا فِي الْعقل
والثانى فِي بَيَان وُقُوعهَا بِالْفِعْلِ
وَقبل الْخَوْض فى ذَلِك لَا بُد من تَفْسِير معنى النُّبُوَّة لكى يكون التوارد بالنفى والاثبات على محز وَاحِد فَنَقُول
لَيست النُّبُوَّة هى معنى يعود إِلَى ذاتى من ذاتيات النبى وَلَا إِلَى عرض من أعراضه اسْتحقَّهَا بِكَسْبِهِ وَعَمله وَلَا إِلَى الْعلم بربه فَإِن ذَلِك مِمَّا يثبت قبل النُّبُوَّة وَلَا إِلَى علمه بنبوته إِذْ الْعلم بالشئ غير الشئ {وَلَكِن الله يمن على من يَشَاء من عباده} فَلَيْسَتْ إِلَّا موهبة من الله تَعَالَى ونعمة مِنْهُ على عَبده وَهُوَ قَوْله لمن اصطفاه واجتباه إِنَّك رسولى ونبيى
وَإِذا عرف محز الْخلاف فنعود إِلَى بَيَان الْأَطْرَاف

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست