responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 314
إِجْمَاع الْمُسلمين وَلَيْسَ من شَرط صِحَة التَّوْبَة والإقلاع عَن ذَنْب فِي زمن من الْأَزْمَان أَلا يعاوده فِي زمن آخر إِذْ التَّوْبَة مهما وجدت فهى عبَادَة ومأمور بهَا وَلَيْسَ من شَرط صِحَة الْعِبَادَة المأتى بهَا فِي زمن أَلا يَتْرُكهَا فِي زمن آخر
وَلَيْسَ من شَرط صِحَة التَّوْبَة أَيْضا والاقلاع عَن ذَنْب الإقلاع عَن غَيره من الذُّنُوب كَمَا زعم أَبُو هَاشم وَإِلَّا كَانَ من أسلم بعد كفره وآمن بعد شقائه ونفاقه إِذا استدام زلَّة من الزلات وهفوة من الهفوات أَلا يكون مقلعا عَمَّا الْتَزمهُ من أوزار كفره وَألا يترقى على من هُوَ على غيه وجحوده وَذَلِكَ مِمَّا يُخَالف إِجْمَاع الْمُسلمين وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع الْمَنْقُول وَاتفقَ عَلَيْهِ أَرْبَاب الْعُقُول
وَبِهَذَا ينْدَفع قَول الْقَائِل إِن مَا وَجَبت التَّوْبَة عَنهُ فَإِنَّمَا كَانَ لقبحه وَذَلِكَ لَا يخْتَلف فِيهِ ذَنْب وذنب فَلَا يَصح النَّدَم على قَبِيح مَعَ الْإِصْرَار على قَبِيح غَيره
وَالله الهادى إِلَى الرشاد

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست