responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 308
دون الْمُسلم وَكَذَلِكَ اللَّعْنَة وَالْغَضَب فِي حق من قتل إِنَّمَا يتَحَقَّق فِي حق من كَانَ لذَلِك مسحلا مُعْتَقدًا
وَبِمَا حققناه يَقع التقصى عَن كل مَا يهول بِهِ من هَذَا الْقَبِيل وَلَيْسَ فِي تَعْلِيق الغفران لما دون الكفران بِالْمَشِيئَةِ مَا يُوجب امْتنَاع وُقُوع الغفران بِالنِّسْبَةِ إِلَى جملَة المذنبين بِمَا دون الشّرك وَلَا يلْزم مِنْهُ مُخَالفَة شئ من الْآيَة أصلا لجَوَاز تعلق الْمَشِيئَة بالمغفرة للْجَمِيع
فَإِن قيل فَإِن اسْتمرّ لكم فِي هَذِه الظَّوَاهِر مَا ذكرتموه من التأويلات واستقام مَا أشرتم إِلَيْهِ من التخصيصات فَكيف يحمل قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا ينَال شفاعتى أهل الْكَبَائِر من أمتى على مَعْصِيّة الْكفْر مَعَ أَنه قد أدرجهم فِي أمته وأدخلهم فِي مِلَّته
قُلْنَا هَذَا الحَدِيث مَعَ ضعفه فِي سَنَده فَلَيْسَ فِي إضافتهم إِلَى مِلَّته مَا ينافى كَون الْكَبِيرَة الصادرة مِنْهُم هى الكفران والشرك بعد الْإِيمَان فَإِنَّهُ قد يُسمى الشئ باسم مَا كَانَ عَلَيْهِ تجوزا وتوسعا وَهُوَ الأولى فَإِنَّهُ قد روى عَن النبى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالرواية الصَّحِيحَة الْمَشْهُورَة أَنه قَالَ ادخرت شفاعتى لأهل الْكَبَائِر من أمتى فَلَو لم يكن

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست