مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
298
من أَن تكون هى مَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من الْبدن الآخر وَذَلِكَ لَا يفضى إِلَى اجْتِمَاع نفسين أصلا وَلَا خلاص مِنْهُ
فَإِذا الطَّرِيق العقلى اللَّائِق بالمنهج الفسلفى أَن يُقَال لَو قيل بانتقال النَّفس من بدن إِلَى بدن فَلَا بُد وَأَن تكون مَوْجُودَة فِيمَا انْتَقَلت عَنهُ أَولا وَإِلَّا فوجودها لَا محَالة مَعَ وجود مَا قيل إِنَّهَا منتقلة إِلَيْهِ وَإِذا كَانَت مَوْجُودَة فِي الْبدن الأول فإمَّا أَن يكون اختصاصها بِهِ لمخصص أَو لَا لمخصص فَإِن كَانَ لَا لمخصص فَلَيْسَ هُوَ بِنَا أولى من غَيره وَإِن كَانَ لمخصص فَلَا بُد وان يكون تخصصها بِمَا انْتَقَلت إِلَيْهِ أَيْضا بمخصص كَمَا كَانَ اختصاصها بِالْأولِ لمخصص وَعند هَذَا فالمخصص لَهَا بِكُل وَاحِد من البدنين إِمَّا أَن يكون وَاحِدًا أَو مُخْتَلفا فَإِن كَانَ وَاحِدًا فَلَا يخفى أَن فرض وجود البدنين مَعًا جَائِز وَإِن اسْتَحَالَ وجودهما مَعًا بِالْفِعْلِ من حَيْثُ إِن أَحدهمَا مُتَقَدم وَالْآخر مُتَأَخّر وَعند فرض اجْتِمَاعهمَا إِمَّا أَن تُوجد تِلْكَ النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَلَا جَائِز أَن تكون لأَحَدهمَا لعدم الْأَوْلَوِيَّة
وعَلى هَذَا التَّقْسِيم إِن كَانَ الْمُخَصّص مُخْتَلفا فَإِنَّهُ إِذا فرض وجود البدنين مَعًا فإمَّا أَن تكون النَّفس لَهما أَو لأَحَدهمَا لَا جَائِز أَن تكون لَهما لما سبق وَإِن كَانَت لأَحَدهمَا فالذى أوجب تخصصها لَيْسَ ذَلِك لَهُ أولى من إِيجَابه لتخصصها بِالْبدنِ الآخر مَعَ اتِّحَاد النَّفس وَفرض تساوى البدنين فِي جَمِيع احوالهما لضَرُورَة تساويهما بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا وَأَن لَا اولوية لأَحَدهمَا على الآخر ثمَّ إِنَّه إِمَّا أَن يكون مُسَاوِيا لما يُوجب تخصصها بِالْبدنِ الآخر أَو أرجح مِنْهُ فِي الِاقْتِضَاء والتخصيص فَإِن كَانَ مُسَاوِيا فَلَا أَوْلَوِيَّة وَإِن كَانَ راجحا فالبدن الآخر إِمَّا أَن يبْقى عريا عَن النَّفس وَهُوَ محَال وَإِن وجد لَهُ نفس أُخْرَى فَسَوَاء كَانَ اختصاصها بِهِ بذلك الْمُخَصّص الْمَرْجُوح أَو بمخصص آخر فَإِنَّهُ يلْزم أَن يكون تنْتَقل إِلَيْهِ نفس الْبدن الآخر عِنْد فرض عَدمه وَذَلِكَ مفض
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
298
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir