responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 287
وَلَا جَائِز أَن يكون بِكُل وَاحِد من الْأَجْزَاء والا فَمَا أدْرك بِكُل وَاحِد إِمَّا نفس مَا وَقع مدْركا للْآخر أَو غَيره فَأن كَانَ هُوَ أفْضى إِلَى أَن يكون الشئ الْوَاحِد مَعْلُوما كرات مُتعَدِّدَة فِي حَال وَاحِدَة وَهُوَ محَال وان كَانَ مَا أدْرك بِكُل وَاحِد غير مَا أدْرك بِالْآخرِ لزم أَن يكون الْمدْرك فِي نَفسه متحيزا وَقد فرض غير متحيز فَإِذا لَيست النَّفس جرما وَلَا قَائِما فِي جرم إِذْ الجرم متجرئ إِلَى غير النِّهَايَة وَإِلَّا كَانَ مَا فرض مِنْهُ غير منحاز إِلَى جِهَة لَيْسَ هُوَ مَا هُوَ مِنْهُ منحاز إِلَى جِهَة اخرى ولكان مَا فرض مِنْهُ على ملتقى مثلَيْهِ محاذيا لَهما أَو لأَحَدهمَا لضَرُورَة أَلا يكون محاذيا لبَعض كل وَاحِد مِنْهُمَا وَذَلِكَ كُله محَال فَإِذا اجْتِمَاع القوى الْمُخْتَلفَة الْإِضَافَة فِيهَا مُمْتَنع
ولربما قَالُوا أَن مَا قبل الْبَقَاء وَالْفساد فَلَا بُد لَهُ عِنْد تحقق كل وَاحِد من الْأَمريْنِ من وجود الْقُوَّة الْقَابِلَة لَهُ وَعند تحقق الْعَدَم لَا بُد من تحقق الْحمل للقوة الْقَابِلَة والا فَلَا عدم كَمَا ان مَا كَانَ قَابلا للوجود فَلَا بُد فِيهِ من أَن يكون الْحَامِل للقوة الْقَابِلَة للوجود متحققا وَإِلَّا فَلَا وجود وان يكون مَا طَرَأَ غير مَا فقد وَمَا فقد هُوَ غير مَا طَرَأَ وَذَلِكَ فِي غير الْمَادَّة محَال فَلَو قبلت النَّفس الْفساد للَزِمَ أَن تكون مادية ومركبة وَهُوَ مُمْتَنع لما مضى فَإِذا النَّفس لَا فَوَات فِيهَا بعد فَوَات الْبدن

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست