مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
277
فَإِن مَا كَانَ مُسْتَحقّا للوحدة بِاعْتِبَار ذَاته اسْتَحَالَ عَلَيْهِ التكثر فِي نَفسه وان كَانَت متكثرة فَهُوَ أَيْضا بَاطِل من ثَلَاثَة أوجه
الْوَجْه الأول هُوَ أَن التكثر اما بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية أَو بِاعْتِبَار صِفَات عرضيه لَا جَائِز أَن يكون التكثر بِاعْتِبَار صِفَات ذاتية إِذْ الْكَلَام وَاقع فِي نوع السوَاد من حَيْثُ هُوَ سَواد وَلَا اخْتِلَاف فِيهِ من حَيْثُ هُوَ سَواد وَإِن كَانَ الِاخْتِلَاف بِاعْتِبَار امور عرضية والأمور العرضية يخصصها قِيَامهَا بِكُل وَاحِد من الْآحَاد النَّوْع وَهُوَ فرع تحقق ذَلِك الْوَاحِد بِمَا خصصته من الْأُمُور الذاتية وَذَلِكَ يفضى إِلَى ان تكون العرضيات سَبَب تكْثر مَا لَا يتَصَوَّر قِيَامهَا بِهِ إِلَّا بعد تكْثر وَهُوَ دور
الْوَجْه الثانى هُوَ ان المميزات الْمَعْلُومَة بأسرها ممتنعة فِي حَال الْعَدَم وهى الزَّمَان وَالْمَكَان والجهة وَغير ذَلِك فالتكثر يكون غير مَعْقُول
الْوَجْه الثَّالِث هُوَ أَنَّهَا لَو كَانَت متكثرة لم تخل إِمَّا أَن تكون متناهية أَو غير متناهية فَإِن كَانَت متناهية فَلَيْسَ القَوْل بِثُبُوت بعض الجائزات بِأولى من الْبَعْض إِذْ الجائزات غير متناهية وان كَانَت غير متناهية فاذا أخذت مَعَ مَا خرج مِنْهَا إِلَى الْأَعْيَان أمكن فِيهَا فرض الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِأَمْر متناه وَوُقُوع ذَلِك بَين مَا ليسَا متناهين محَال
وَذَلِكَ أَيْضا غير مرضى وَهُوَ أَن مَا ذكره نَفسه لَازم لَهُ فِي الذوات الْمَوْجُودَة فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال اما أَن تكون مُسْتَحقَّة لذواتها الْكَثْرَة أَو التوحد لَا جَائِز أَن تكون مُسْتَحقَّة للوحدة وَلَا لما تكثرت وان كَانَت متكثرة فالتكثر اما بِأُمُور ذاتية أَو بِأُمُور عرضية وهلم جرا إِلَى أخر الالزام وَلَا محيص عَنهُ فَمَا هُوَ جَوَاب لَهُ هَهُنَا هُوَ جَوَاب الْخصم أَيْضا
وَمَا ذكره فِي الْوَجْه الثانى من أَن الْأَسْبَاب الْمُوجبَة للكثرة بأسرها ممتنعة فِي حَالَة
اسم الکتاب :
غاية المرام في علم الكلام
المؤلف :
الآمدي، أبو الحسن
الجزء :
1
صفحة :
277
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir