responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 161
الْعَام فَلَا مَانع من ان يكون تعلقه بالشئ على حياله وان كَانَ تعلق الْمَعْنى الْعَام بِهِ لَا على حياله
ثمَّ وَلَو قَدرنَا امْتنَاع تعلق الاخص بالشئ على حياله لضَرُورَة امْتنَاع تعلق الْأَعَمّ بِهِ على حياله فحاصله إِنَّمَا هُوَ رَاجع إِلَى مناقضة الْخصم فِي مذْهبه وَهُوَ غير كَاف فِيمَا يرجع إِلَى الِاسْتِقْلَال بتحصيل الْمَطْلُوب لضَرُورَة تخطئة الْخصم فِيمَا وَقع مُسْتَندا لَهُ وَهُوَ من خَصَائِص مذْهبه وَلِهَذَا لَو اعْترف بخطئه فِيمَا ذهب إِلَيْهِ لم يَك مَا قيل مثمرا للمطلوب وَلَا لَازِما عَلَيْهِ كَيفَ وَأَن ذَلِك وَإِن كَانَ مناقضا لبَعض الْخُصُوم كالجبائى وَمن تَابعه لضَرُورَة مَنعه من تعلق الْعلم بِمَا وَقع بِهِ الِاتِّفَاق والافتراق على حياله فَهُوَ غير لَازم فِي حق غَيره اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون قَائِلا بمقالته وَذَلِكَ مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى دَعْوَى عُمُومه
وان كَانَ من الْقَائِلين بنفى الْأَحْوَال فَمَا وَقع بِهِ الِاخْتِلَاف بَين الذوات حِينَئِذٍ لَا مَانع من أَن يكون من جملَة الْمُصَحح للرؤية لكَونه ذاتا وَإِذ ذَاك فَلَا يلْزم مِنْهُ جَوَاز تعلق الرُّؤْيَة بِوَاجِب الْوُجُود إِلَّا أَن يبين أَن مَا كَانَ مصححا للرؤية فِي باقى الذوات مُتَحَقق فِي حق وَاجِب الْوُجُود وَهُوَ مُتَعَذر
وَلما تخيل بعض الْأَصْحَاب زيغ هَذِه الطَّرِيقَة عَن الصَّوَاب انتهج منهجا آخر فَقَالَ إِن الْجَوَاهِر والأعراض مُتَعَلق الرُّؤْيَة وَلَا محَالة أَن بَينهمَا اتِّفَاقًا وافتراقا فمتعلق الرُّؤْيَة ومصححها إِمَّا مَا بِهِ وَقع الِاتِّفَاق أَو الِافْتِرَاق أَو هما مَعًا لَا جَائِز أَن يكون الْمُصَحح

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست