responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 153
المسلك الثانى هُوَ أَنهم قَالُوا الطَّرِيق الْموصل إِلَى معرفَة البارى تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا وجود الحادثات لضَرُورَة افتقارها إِلَى مُرَجّح ينتهى الْأَمر عِنْده وهى لَا تدل على أَكثر من وَاحِد
وَهُوَ أَيْضا مِمَّا لَا يقوى فَإِن حَاصِلَة يرجع إِلَى نفى الدَّلِيل الدَّال على وجود الِاثْنَيْنِ وَلَا بُد فِيهِ من الِاسْتِنَاد إِلَى الْبَحْث والتفتيش وَذَلِكَ غير يقينى على مَا لَا يخفى ثمَّ وَلَو قدر انْتِفَاء كل دَلِيل فَذَلِك مِمَّا لَا يكفى من رام نفى الْمَدْلُول لجَوَاز وجوده فِي نَفسه وَانْتِفَاء دَلِيله
فَالصَّوَاب فِي هَذَا الْبَاب
أَن يُقَال لَو قَدرنَا وجود الإلهين لم يخل اما أَن يشتركا من كل وَجه أَو يختلفا من كل وَجه أَو يشتركا من وَجه دون وَجه فَإِن كَانَ الاول فَلَا تعدد وَلَا كَثْرَة وان كَانَ الثانى فَلَا محَالة أَنَّهُمَا لم يشتركا فِي وجوب الْوُجُود وَلَا فِيمَا يجب لله من الكمالات ويستحيل عَلَيْهِ من الصِّفَات وَإِذ ذَاك فأدحهما لَا يكون إِلَهًا وَإِن كَانَ الثَّالِث فتخصيص مَا بِهِ الِاشْتِرَاك مِمَّا بِهِ الِافْتِرَاق فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا اما أَن يسْتَند اليه أَو إِلَى خَارج عَنهُ فان اسْتندَ اليه فإمَّا أَن يكون ذَلِك لَهُ بِالذَّاتِ أَو بالإرادة لَا جَائِز أَن يكون لَهُ لذاته والا لوَجَبَ الِاشْتِرَاك فِيهِ لضَرُورَة أَن الْمُقْتَضى لَهُ فيهمَا وَاحِد وَإِن كَانَ ذَلِك لَهُ بالإرادة استدعى كَونه متحققا وموجودا دون مَا خصصه وَهُوَ محَال وان كَانَ ذَلِك مُسْتَندا إِلَى خَارج لزم أَن يستندا فِي وجوبهما كل وَاحِد على صَاحبه وَهُوَ مُمْتَنع وَمَعَ كَونه مُمْتَنعا فَيلْزم أَن يكون كل مِنْهُمَا مُمكنا وجوده وَهُوَ محَال

اسم الکتاب : غاية المرام في علم الكلام المؤلف : الآمدي، أبو الحسن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست