responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 91
قال السيوطي في التدريب في بيان الشاذ "فالصحيح التفصيل: فإن كان الثقة بتفرده مخالفاً لمن هو أحفظ منه وأضبط؟ عبارة ابن الصلاح: لما رواه من هو أولى بالحفظ لذلك، وعبارة شيخ الإسلام: لمن هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات "كان ما انفرد به شاذاً مردوداً"
قال شيخ الإسلام: ومقابله يقابله يقال له المحفوظ، قال: مثاله ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن ابن عباس "أن رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه"، الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة.
قال شيخ الإسلام: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عدداً منه، قال: وهذا هو المعتمد في حد الشاذ بحسب الاصطلاح.
ومن أمثلته في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه"، قال البيهقي: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. انتهى.
قال الذهبي في الميزان: عبد الواحد بن زياد بن شيبة العبدي البصري أحد المشاهير احتجا به في الصحيحين، وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" أخرجه أبو داود. انتهى
وقال السيوطي في بحث المنكر مثل الأول، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" فخالف مالك غيره

اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست