responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 81
وطلب الحاجات وكشف الكربات، فمن جعل ذلك من دينه فقد كذب عليه وبدل دينه". انتهى.
هذا آخر ما في الصارم، ومحصوله أن شيخ الإسلام لا يقول إن نفس الزيارة مما يؤدي إلى الشرك، إنما يقول: إن الإفراط في تعظيم قبره صلى الله عليه وسلم -بأن يجعل قبره الكريم عيداً أو يتخذ مسجداً أو موقفاً، أو تطلب الحاجات عنده، أو يعتقد وجوب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو استحبابه استحباباً متأكداً فوق ما يثبت من قوله صلى الله عليه وسلم "فزوروها" أو من فعله صلى الله عليه وسلم في زيارة قبور المسلمين- مما يؤدي إلى الشرك، ولا يبعد أن يقال إن نفس الزيارة وإن كانت مشروعة عند شيخ الإسلام وجميع المسلمين ولكنها بالنسبة إلى العوام والطغام قد تفضي إلى الشرك، فإذن يمنعون عن نفس الزيارة قطعاً للذريعة وسداً للوسيلة، كما لو كانت زيارة قبر أحد غيره صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى العوام مفضية إلى الشرك فيمنع العوام عن نفس الزيارة هناك أيضاً. وهذا أمر جلي لا يجحده من فهم باب قطع الذرائع وسد الوسائل حق الفهم من أهل الفقه والحديث، ويدل عليه آيات بينات وأحاديث صحيحة وعبارات السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين لم تتعرض لذكرها خشية الإطناب.
قوله[1]: " ومنها أمران لا بد منهما: أحدهما وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق، والثاني إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن جميع خلقه".
أقول: لا يخفى ما في هذا الحصر من النظر، فإنه لا بد هناك من أمر ثالث وهو عدم إحداث ما ليس من أمر الدين مما لم يأذن به الله ورسوله، بل من أمر رابع هو الاجتناب عما نهى الله عنه ورسوله، فمن أحدث في أمر الزيارة ما ليس عليه دليل

[1] يعني قول الشيخ دحلان.
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست