responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 73
وإن كان فرده الكامل هو زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
و (الرابع) أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة، بل القربة هي الزيارة التي لا يقع فيها شد رحل بدليل حديث "لا تشد الرحال".
و (الخامس) أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة فلا نسلم كونها متوقفة على السفر للزيارة، لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو أمر آخر من التجارة وغيرها، ثم بعد وصول المدينة الطيبة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة[1]، فيكون مطلق السفر قربة لا سفر الزيارة، ومطلوب الخصم هذا دون ذاك فلا يتم التقريب.
(السادس) أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه الشارع عنها، والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل حديث "لا تشد الرحال".
قوله: ومن زعم أن الزيارة قربة في حق القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغراء فلا يعول عليه.
أقول: هذا ليس من الافتراء على الشريعة في شيء بل هو الحق والصواب، فإن لفظ الزيارة الواقعة في الأحاديث مجمل يشمل الزيارة البدعية والشركية وهما غير مرادتين بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي الزيارة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها بفعله، والثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا زيارة القبور القريبة التي ليست بينه صلى الله عليه وسلم وبينها مسافة سفر، ولو سلم أن المراد بالزيارة في الأحاديث مطلقها فحديث "لا تشد الرحال" يكون مقيداً لها، على أن لو كانت الزيارة قربة في حق البعيد لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من أصحابه في زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده، ولما لم يفعلها النبي صلى الله عليه ولا أحد من أصحابه في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا بعده، بل ولا فعلها واحد من التابعين وتبع التابعين علم أن السفر لزيارة القبور ليس من القربة في شيء.
قوله: وأما تخيل بعض المحرومين أن منع الزيارة أو السفر إليها من باب المحافظة

[1] إنما يجيء هذا في غير المقيم بالمدينة وجوارها.
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست