responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 140
متفرس، وعلى كل تقدير لا يحكم بما وقع للمحدث، بل لا بد له من عرضه على الكتاب والسنة.
ومن ثم أجمع أهل السنة على أن إلهام غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل حديث ابن عمر المذكور، وليس الغرض أن الله جعل الحق في كل حادثة وواقعة على لسان عمر وقلبه، وأن فعله وقوله حجة شرعية، وأنه لا يقع منه خطأ قط، وإلا لما خالفة ونازعه أحد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الحديث والفقه. (والثاني) باطل فإن مخالفات الصحابة والتابعين وغيرهم لعمر رضي الله عنه أكثر من أن تكتب في هذا المختصر، وأشهر من أن تخفى على من له إلمام بصحف الحديث والأثر، فالمقدم مثله.
ويا لله العجب كيف يصح القول بحجية فعل عمر رضي الله عنه عموماً كما زعم هذا المؤلف، فقد أخطأ عمر رضي الله عنه في مسائل:
(منها) عدم جواز التيمم عنده لمن أجنب فلم يجد الماء.
(ومنها) عدم جواز التمتع في الحج عنده.
(ومنها) قوله رضي الله عنه: إن لمعتدة الثلاث السكنى والنفقة.
وإذ قد ثبت من عبارة الفتح أن الحديث المتنازع فيه قد روي بطرق كثيرة، فلا بأس أن نذكر منها ما وقفنا عليه، ونتكلم عليه بالعدل والإنصاف فنقول:
أما حديث ابن عمر فقد رواه الترمذي، وفي سنده خارجة بن عبد الله الأنصاري ضعفه أحمد، له أوهام، كذا في الكاشف والتقريب. ولكن حسنه الترمذي وصححه، وقد عرفت فيما سلف ما في تحسين الترمذي وتصحيحه من التساهل.
وأما حديث أبي هريرة، فقد رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار رجال الصحيح، غير الجهم بن أبي الجهم وهو ثقة، كذا في مجمع الزوائد.
قال الذهبي في الميزان: جهم بن أبي الجهم عن ابن جعفر بن أبي طالب وعنه محمد بن إسحاق، لا يعرف له قصة حليمة السعدية اهـ. فعلم أن جهماً هذا مجهول.

اسم الکتاب : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان المؤلف : السَهْسَوَاني، محمد بشير    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست