responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة المؤلف : المصري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
إذن فمن اشترط من السلف في الإخبار عن الله التَّقَيُّدَ بما جاء في القرآن والسنة لا يدخل فيه هذا النوع لعدم وجود نقل يدل على إنكارهم لما أثبتناه بجواز ذلك.

الألفاظ التي تتصمن معنى صحيحا مفهوما من القرآن والسنة والتي ليست بمترادفات لأسماء الله ولا صفاته ولا أفعاله كـ (البائن من خلقه أو الذات) , فيُحْمَل عليها اختلاف أهل السنة في جوازها أوالمنع منها كما نقل فضيلة الدكتور عن شيخ الإسلام , وكما رجح [1] أن جمهور أهل السنة على جوازها ما دامت تتضمن معنى صحيحا.
ولكن بعض هذه الألفاظ قد جاءت في إجماع السلف كإجماعهم (أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه) فهذا إجماعهم على جواز الإخبار بهذه اللفظة , وإن كانت لم تجئ في قرآن ولا سنة بل لأنها تتضمن معنى صحيحا مفهوما من القرآن والسنة , وللرد على اعتقادات باطلة في حق الله , ولا تتضمن نقصا في حق الله.
وطبقا لأصول التلقي عند أهل السنة أن إجماع السلف يكون حقا بلفظه ومعناه ولو قلنا غير ذلك لترتب عليه تجهيل السلف بأنهم يذكرون في إجماعهم ألفاظا بها خطأ شرعي لا يجوز استخدامها , ولو كان في الإخبار بهذه اللفظة خلاف فقد جاء إجماعهم بجوازها فمن منع منها فهو محجوج بهذا الإجماع وغيره بما جاء فيه من ألفاظ كهذه.

أما الألفاظ المجملة مثل (التحييز , والجسم , والمُمَاسة) وما شابه ذلك من الكلام , فلا يستريب مسلم عاقل فضلا عن ذي علم من المنع في إطلاقها على الله؛ لأن ذلك من القول على الله بلا علم , ولأن في إطلاقها ما لا يليق بشأن الله والتي تتضمن نقصا في حقه , والتي لم يذكرها السلف الصالح في كلامهم بل ثبت عنهم المنع منها.

[1] لمن أراد الاطلاع على بقية كلام الشيخ فليراجع رسالته في الصفات ولم يتم نقل بقية كلامه مع نفاسته خشية الإطالة , ولأن بعضه يحتاج إلى توضيح فنقلت الشاهد من كلامه في باب الإخبار
اسم الکتاب : شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة المؤلف : المصري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست