responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة المؤلف : المصري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 36
الإعتراض الثاني:

قد يقول قائل: قد يُخْبِرُ عن الله من لا علم له باللغة العربية مما قد يتضمن نقصا في حقه سبحانه , وعليه فيُفْتَحُ الباب لمن له علم ولمن لا علم له.
نقول وبالله تعالى التوفيق:
إن كان الشخص لا يعلم ما يليق بالله وما لا يليق , فأوجب الله علينا أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم فقال سبحانه فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [النحل: 43] .
وعليه , فمن لا علم له بأن اللفظ متضمن للنقص أم لا فعليه قبل أن يتلفظ به أن يسأل أهل العلم.
ونضرب مثالا يوضح ذلك:
فقد يقول قائل: لو ربنا عايز يرزقني فسيكون الأمر كذا.
أقول: قول القائل بأن الله سبحانه " عايز " لا تجوز؛ لأن أهل العلم يقولون أن العوز من الاحتياج والله غني عن العالمين فهي متضمنة للنقص في حق الله.
لذلك فإننا قيدنا ما ذكرناه في الإخبار بألا يتضمن نقصا في حق الله سبحانه والذي يبين ذلك أهل العلم.

الإعتراض الثالث:
قد يقول قائل: إن سلمنا بجواز هذه القاعدة فعلينا أن نلتزم بما جاء عن السلف بالألفاظ التي ثبتت عنهم فيما أخبروا به عن الله.
نقول وبالله تعالى التوفيق:
أولا: يجب التسليم بوجود الإجماع من السلف على جواز ذلك لما أوردناه من أدلة في الفصل الثاني لا أن ذلك من باب التَّنَزُّلِ في المحاورة والكلام.
ثانيا: أن إجماع السلف لم يُقَيَّد بألفاظ معينة للإخبار بها عن الله وهم أعلم بالكتاب والسنة منا , فإن قَيَّدْتَ ما لم يُقَيِّدْه السلف فيلزمك ما لزم من أنكر جواز الإخبار أصلا وهو ما بينته في الفصل الأول , والله أعلم بالصواب

اسم الکتاب : شرعية الإخبار عن الله بما لم يأت به قرآن ولا سنة المؤلف : المصري، أبو عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست