responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسائل الجاهلية المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 230
المسألة الثانية والثمانون: اتخاذهم لوسائل الشرك
...
اتخاذهم لوسائل الشرك
المسألة الثانية والثمانون
[اتخاذ السرج على القبور] .
الشرح
اتخاذ السرج على القبور: أن يجعل فيها أنوار من المصابيح أو الفوانيس، أو الكهرباء، على شكل قناديل؛ لأجل الزيارة. ولا يجوز هذا؛ لأنه من أسباب الشرك، وإذا احتاج الناس إلى النور من أجل دفن الميت، فإنهم يأتون معه بسراج أو فانوس بقدر الحاجة، أما إنه يجعل في المقبرة أعمدة كهرباء وتنور، فهذا منهي عنه، قال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" [1]، والحديث في السنن، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور يدل على أن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر، وإنما زيارة القبور خاصة بالرجال،

[1] أخرجه أبو داود 3/362 رقم 3236، والترمذي 2/136 رقم 320، وقال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 5109.
اسم الکتاب : شرح مسائل الجاهلية المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست