responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مسائل الجاهلية المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 114
وإذا قيل: هذا حرّمه الله ورسوله، قالوا: ليس هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله؟ الربا الذي حرمه الله ورسوله هو ربا الجاهلية، زيادة الذين عن المعسر فقط، وأما ربا الفضل فهم يكنزونه. أو يقولون الربا المحرم هو الربا الاستهلاكي أما الربا الاستثماري فهو مباح.
وقد صح في الأحاديث في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل، في الصحيحين: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد" [1] هذا ربا الفضل، وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] . وربا الفضل داخل في عموم قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبا} .
فلما كان في اليهود من يحرّف التوراة، وكان في النصارى من يحرف الإنجيل، وجد في هذه الأمة من يحرّف القرآن والسنة، من أجل إباحة ما هو عليه أ, عليه غيره. والواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة.

[1] أخرجه البخاري رقم 2134، 2174، ومسلم رقم 1584، 1587. واللفظ له.
اسم الکتاب : شرح مسائل الجاهلية المؤلف : الفوزان، صالح بن فوزان    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست