والتصفيق، وإن لم يقصد الإنسان بهما العبادة؛ لأن في ذلك تشبعاً بالمشركين.
والتصفيق إنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للنساء خاصة [1]عند الحاجة، كتنبيه الإمام إذا سها في الصلاة؛ لما في صورتها- إذا كانت بحضرة الرجال –من الفتنة، ولا يجوز للرجل أن يتشبه بالكفار ولا بالمرأة في التصفيق. [1] فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" أخرجه البخاري (رقم 1203) ، ومسلم (رقم 422/ 106) .
وفي حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليُسبّح، فإنه إذا سبح التُفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" أخرجه البخاري (رقم 684) ، ومسلم (رقم 421) .