responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح العقيدة الواسطية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 262
مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف، يعني: منهجهم ليس علميًا فقط وعقديًا فقط يعني: يعتقدون ذلك في أنفسهم ولا شأن لهم بالآخرين، لا، بل مع هذه الأصول العقدية هذه الأصول العظيمة القويمة يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر؛ إذ هم مصلحون.
يقول: على ما توجبه الشريعة لا على ما يوجبه الهوى والرأي المجرد، فالمعتزلة عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنهم يدخلون فيه الخروج على الأئمة، ومن الناس من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، دون أن يتقيد بحدود الشريعة، فيفسد أكثر مما يصلح، كما تقدمت الإشارة إلى هذا قريبًا في الكلام على حديث بول الأعرابي في المسجد على ما توجبه الشريعة.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين، والأدلة عليه كثيرة، نصوص من الكتاب والسنة، واجب عظيم، به قوام الدين، وقوام أمر المسلمين، وما حل بهم من فساد في دينهم ودنياهم إلا لتفريطهم في أنفسهم فيما أوجب الله عليهم، وتفريطهم في هذا الواجب: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
كما أن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقيمون شرائع الإسلام الحج، والجهاد، والجمع، والأعياد كلها يقيمونها مع الولاة مع الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا إذا كان القائد وأمير الحج فاجرًا لا يتركون الحج من أجل فجورهم، فليكن ما دام الحج حق فهم يتعاونون مع من كان بالحق.
فكل من أمرهم بالخير أجابوا، فكل من قادهم بكتاب الله وسنة رسوله اتبعوه يقيمون الحج، خلافًا لأهل البدع كالروافض الذين يرون أنه لا حج ولا جهاد إلا مع إمام معصوم، والإمام المعصوم الذين يدعونه معدوم يقيمون الحج والجهاد والجمع والأعياد يقيمونها مع الأمراء لا يتركون الجمع والأعياد؛ لكون الإمام كافرا أو فاجرا لا يعطلونها؛ لا يعطلون شعائر الإسلام.

اسم الکتاب : شرح العقيدة الواسطية المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر البراك    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست