responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الطحاوية المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 234
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه

ولا يخرج العبد من الإيمان، إلا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا أيش؟ إلا بجحود ما أدخله فيه، المعنى يقول: إنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان، ما الذي أدخله في الإيمان، الإيمان والتصديق لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان، وهو التصديق هكذا قال المؤلف، وهذا خطأ غلط عظيم، لأن معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود لا يخرج من الإسلام إلا بالجحود، كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق، على ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب والكفر هو الجحود في القلب، فإذا صدق صار مؤمنا وإذا جحد صار كافرا، والمؤلف أتى بصيغة الحصر، قال: لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، المعنى لا يكون هناك كفر إلا بالجحود، وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة، فالإيمان ليس خاصا بالتصديق الإيمان يكون بالتصديق بالقلب، ويكون بالنطق باللسان، ويكون بعمل الجوارح، والكفر كذلك الكفر لا يكون بالجحود فقط، كما قال المؤلف لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، حصر أتى بصيغة الحصر، يعني لا يكون كفر إلا بالجحود جحود التصديق، وهذا خطأ جحود الإيمان، لأن الكفر يكون بالجحود بالقلب بإعتقاد القلب.
ويكون الكفر أيضا بالنطق باللسان، ويكون أيضا الكفر بالعمل بالجوارح، ويكون الكفر أيضا بالشك، ويكون أيضا الكفر بالترك والإعراض، ولهذا بوب العلماء في كل مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف، بوبوا باب في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، قالوا يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا، أو ترك.
فإذا يكون الكفر خمسة أنواع النوع الأول يكون باعتقاد القلب وجحوده، كما ذكر المؤلف يكون باعتقاد القلب وجحوده، كما لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، وكما لو جحد ربوبية الله، أو جحد أسماء الله أو جحد صفاته أو جحد أولوهيته وعبادته واستحقاقه للعبادة، أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، كأن جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كأن يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم، يعني أمر مجمع عليه إذا أنكر شيئا منها فإنه يكون كافرا، كذلك لو جحد صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه، أو جحد ربوبية الله، أو جحد اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، أو جحد أولوهيته هذا جحود يكفر؛ لأنه جحد بقلبه، ويكفر أيضا بالنطق، وبالقول مثل لو سب الله لو سب الله، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام كفر كفر بهذا النطق، ولو لم يجحد بقلبه، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر بهذا الاستهزاء، والاستهزاء يكون باللسان، ولو لم يجحد بقلبه، ولو لم يعتقد، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء، قال الله عز وجل {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نخوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} .
أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الإستهزاء بالقول، وكذلك أيضا يكون الكفر بالفعل كما لو سجد للصنم كفر بهذا السجود، أو داس مصحفا بقدميه، أو لطخه بالنجاسة يكفر بهذا العمل، يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد بقلبه بهذا العمل بهذا السجود للصنم، كذلك يكون كافرا، كما أنه أيضا إذا دعا غير الله، أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله يكفر أيضا، بهذا العمل إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا الأموات وطلب منهم المدد، أو ركع لغير الله، أو سجد لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير يكفر بهذا العمل، ولو لم يجحد، كذلك أيضا يكون الكفر بالشك، كما لو شك في ربوبية الله، أو شك في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته، أو شك قي الملائكة، أو شك في الكتب المنزلة أو شك في الرسل، أو شك في الجنة، أو شك في النار، أو شك في البعث، أو شك في الصراط، أو في الميزان أو في الحوض يكفر بهذا الشك، كذلك أيضا يكون الكفر بالترك.
والإعراض كما لو أعرض عن دين الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، كفر بهذا الإعراض أعرض عن دين الله لا يتعلم دينه، ولا يعبد الله كفر بهذا الإعراض، ولو لم يجحد قال الله -تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) } فتبين بهذا أن الكفر يكون بالجحود بالقلب، ويكون الكفر في القول وهو بالنطق باللسان، ويكون كفر بالفعل، ويكون كفر بالشك ويكون كفر بالإعراض والصمت.
اسم الکتاب : شرح الطحاوية المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست