responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الطحاوية المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 218
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله

هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، وعرفنا أهل القبلة من هم أهل القبلة، هم الذين استقبلوا القبلة في الصلاة والذبح والتزموا بالإسلام، ولم يفعلوا شيئا من نواقض الإسلام، لا نكفر أحدا منهم، ولو فعل ذنبا ولو زنا أو سرق، إذا لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني إذا فعل كبيرة المسلم زنا أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا، أو عق والديه، أو قطع الرحم، نقول: هذا عاصٍ، عاصٍ مرتكب لكبيرة، ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، إلا إذا استحلها، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال، كفر؛ لأنه مكذب لله، مكذب لله في تحريم الزنا، مكذب لله في تحريم الربا، مكذب لله في تحريم عقوق الوالدين، ولا بد أن يكون هذا الذي استحله ما فيه خلاف بين أهل العلم، أمر قطعي، إما واجب أو حرام إذا أنكر أمرا واجبا، كأن أنكر وجوب الصلاة، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب الحج، هذه أمور قطعية -كفر، أو أنكر تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم عقوق الوالدين -كفر، أما إذا فعله ويعلم أنه حرام، ويعلم أنه.. أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حرام، لكن فعل الزنا غلبته الشهوة طاعة للشيطان، فعل الربا غلبه حب المال، نقول هذا عاص ضعيف الإيمان، مرتكب لكبيرة.
هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب.
المذهب الأول ل: مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة سواء كانت هذه الكبيرة عملية أو كبيرة قولية؛ ضعيف الإيمان وناقص الإيمان كما سيأتي ولا يكفر.
المذهب الثاني: مذهب المرجئة، المرجئة الغلاة كالجهمي وغيره، تنفي التكفير نفيا عاما، فتعمم النفي والسلب، فتقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، بل هو.. بل يقولون: إنه كامل الإيمان، يقولوا: الزاني والسارق وشارب الخمر إيمانه كامل، ويدخل الجنة من أول وهلة، هذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة.
المذهب الثاني: مذهب الخوارج عكس هؤلاء الخوارج والمعتزلة، يقولون:.. يطلقون التكفير، فيكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فهم يقولون: يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب، وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه بالارتداد عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما.. فيقولون: الزاني كافر، وشارب الخمر كافر، والمرابي كافر، والعاق لوالديه كافر، ومن تكلم بكلمة الكفر كلمة من الكبائر كفر، هذا مذهب من مذهب الخوارج والمعتزلة.
المذهب الثالث: مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه، يقولون: نفرق بين العمل وبين القول والابتداع، فيقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر كما يقول أهل السنة، لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام كفري أو بكلام هو كبيرة نكفره، ما هو دليلهم في هذا؟ يقولون: إن البدع مظنة الردة، فتعطى حكمها، فالبدع مظنة للردة، فتعطى حكمها؛ فلذلك يقولون، وهم طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث، يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول، أو يقولون: يكفر كل مبتدع، شبهتهم: أن البدع مظنة النفاق والردة، فحملوا النصوص عليها، حملوا النصوص على هذا، يقولون: يكفر كل مبتدع، المبتدع وكل من تكلم بقول مبتدع أو ابتدع بدعة يكفر، أما من عمل كبيرة، فلا يكفر، أما أهل السنة والجماعة، فهم خالفوا هؤلاء الطوائف كلها، فيقولون: من ارتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو بدعية أو قولية، هذا لا يكفر إلا إذا استحلها، ولكن نسميه، ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يعطونه اسم الإيمان.
اسم الکتاب : شرح الطحاوية المؤلف : الراجحي، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست