responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سد الذرائع في مسائل العقيدة المؤلف : الجنيدي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 211
قال ابن حجر:" والتعبير بقوله:"فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك"10
قال أبو جعفر الطحاوي:"لم يرد به الشرك الذي يخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجاً عن الإسلام، ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى، لأن من حلف بغير الله تعالى فقد جعل ما حلف به محلوفا به، كما جعل الله تعالى محلوفا به، وبذلك جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به، وذلك أعظم، فجعله شركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا عن الإسلام"0
قال الشيخ الألباني بعد نقله لهذا الكلام:"يعنى – والله أعلم – أنه شرك لفظي وليس شركا اعتقاديا، والأول تحريمه من باب سد الذرائع، والآخر محرم لذاته، وهو كلام وجيه متين"20
ب-النهى عن قول:"ما شاء الله وشئت"0
قال البخاري في صحيحة:"باب لا يقول ما شاء الله وشئت"30
وعن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون0 تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أما والله، إن كنت لأعرفها لكم، قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد" 40
قال الربيع بن سليمان: قال الشافعي:"المشيئة إرادة الله قال الله سبحانه وتعالى: {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} [5]، فأعلم الله خلقه أن المشيئة له دون

1 فتح البارى جـ11 /531.
2 سلسلة الأحاديث الصحيحة جـ1 /217.
3 أخرجه البخاري فىكتاب الأيمان والنذور باب 8 جـ11 /539.
4 أخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الكفارات باب 13 جـ1 م 685، والدارمي في سننه كتاب الاستئذان جـ2/295، وأحمد في مسنده جـ5 /393، 394.
[5] الإنسان / آية: 30.
اسم الکتاب : سد الذرائع في مسائل العقيدة المؤلف : الجنيدي، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست