responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 21
في الأمن، والإقرار دخول في القرار[1].
لهذه الأسباب ولغيرها رأى شيخ الإسلام رحمه الله أن أصلح تعريف للإيمان من جهة اللغة هو الإقرار.
قال رحمه الله: "ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد) [2].
وقال رحمه الله: " ... فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقاً"[3].
فالمختار إذا أن لفظة آمن لغة بمعنى أقر، والإيمان لغة هو الإقرار
القلبي، وهذا الإقرار مشتمل على أمرين:
1- اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار.
2- عمل القلب وهو إذعانه وانقياده للأوامر.
هذا من جهة اللغة.
أما شرعاً: فهو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم التي اتفقوا عليها:
"ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان،- وعمل القلب واللسان والجوارح[4].

[1] انظر الفتاوى (7/ 637) .
[2] الفتاوى (7/ 638) .
[3] الفتاوى (7/ 291) .
[4] العقيدة الواسطية لابن تيمية (ص 161) بشرح الهراس.
اسم الکتاب : زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست