responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زوائد مسائل الجاهلية المؤلف : الدويش، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 15
[33] - أنهم زادوا في صيامهم فورد الشرع بالنهي عن تقدم رمضان وصيام عيد الفطر لئلا نشابههم.
34 - أنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم.
35 - أنهم يجمعون الكناسة بأفنيتهم فأمر بالنظافة مخالفة لهم.
36 - أنهم لا يصبغون فأمر بمخالفتهم.
37 - الاعتماد على اليد حال القعود في الصلاةِ.
38 - جعل اليد اليسرى خلف الظهر حال الجلوس والاتكاء على راحتها كما في حديث الشريد بن سويد، رواه أبو داود.
39 - العدوى مطلقًا فرد ذلك وبين أنها لا تكون إلا بقدر الله.
40 - التشاؤم بشهر صفر فرده بقول: ((لا صفر)) .

[33] أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم» . أخرجه البخاري (برقم 1914) ، ومسلم (برقم 1082) .
(34) لما ورد في الحديث بالأمر بذلك أخرجه البيهقي في السنن (2/432) ، وأبو داود، والحاكم عن شداد ابن أوس.
(35) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نظفوا ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء في دورها» . رواه الترمذي (برقم 2799) .
(36) لما ورد في الحديث بالأمر بذلك، أخرجه البخاري فتح الباري (جـ 6 ص 496) ، وصحيح مسلم (جـ 3 ص 1663) .
(37) لما ورد في الحديث في النهي عن ذلك، أخرجه أبو داود في الأحاديث (برقم 993 / 994) .
(38) أخرجه أبو داود (برقم 4848) .
(39) لما ورد في الحديث في بيان ذلك، أخرجه البخاري (10/171) ، ومسلم (4/1742 - 1743) .
اسم الکتاب : زوائد مسائل الجاهلية المؤلف : الدويش، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست