responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 96
الشخصية في حدود الشريعة الإسلامية المطهرة، فجعل للإنسان - رجلًا أم امرأة - الحرية في تصرفاته فيما بينه وبين الآخرين، كالبيع والشراء، والهبة والوقف والعفو، وجعل لكل من الرجل والمرأة حرية اختيار الزوج، فلا يكره أحدهما بمن لا يرضاه، وفي حال اختيار المرأة رجلًا ليس مكافئا لها في الدين، فإنه لا يسمح لها في ذلك حفاظا على عقيدتها وشرفها، فهو منع لصالحها هي وأسرتها.
وولي المرأة (وهو أقرب الرجال إليها نسبا أو وكيله) هو الذي يتولى عقد زواجها؛ لأن المرأة لا تزوج نفسها لما في ذلك من التشبه بالزانية، فيقول للزوج: زوجتك فلانة، ويجيبه الزوج بقوله: قبلت هذا الزواج، ويحضر العقد شاهدان.
ولا يسمح الإسلام للمسلم أن يتجاوز الحد الذي شرعه الله له، حيث إنه وجميع ما يملك ملك لله، فيجب عليه أن يكون تصرفه في حدود شريعة الله التي شرعها رحمة بعباده، من تمسك بها اهتدى وسعد، ومن خالفها شقي وهلك، ولذا حرم الله الزنا واللواط أشد التحريم، وحرم على المسلم الانتحار وتغيير خلق الله الذي خلقه الله عليه، أما قص

اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست