responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 55
ثم يمسح جميع رأسه بيديه، ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين بادئا باليمنى.
وإذا خرج من الإنسان بعدما يتطهر بول أو براز أو ريح، أو زال عقله بنوم أو إغماء؛ فإنه يُعيد التطهر إذا أراد الصلاة، وإن كان المسلم جنبا قد خرج منه المني بشهوة ولو في المنام ذكرا أو أنثى، فإنه يتطهر بغسل جميع جسده من الجنابة، والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس وجب عليها أن تتطهر بغسل جميع جسدها؛ لأن الحائض والنفساء لا تصح صلاتهما، ولا تجب عليهما الصلاة حتى تطهرا، وقد خفف الله عنهما فأسقط عنهما قضاء ما فاتهما أيام الحيض والنفاس، أما ما عدا ذلك فيجب عليهما قضاء ما فاتهما كالرجل.
ومن عدم الماء، أو كان يضره استعماله كالمريض فإنه لأن يتطهر بالتيمم، وصفة التيمم: ينوي الطهارة في قلبه، ويسمي الله، ثم يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة، ويمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر اليد اليمنى ببطن اليد الشمال، ويمسح ظهر الشمال ببطن اليمنى، وبذا يكون قد

اسم الکتاب : دين الحق المؤلف : آل عمر، عبد الرحمن بن حماد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست