responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية المؤلف : الحصين، أحمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 333
ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء:
فالجواب: لا ريب أن هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد"، فإذا كان تبركاً للمحل المزور فهو من الشرك، لأنهم قصدوا بذلك تعظيم المزور كقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أو الولي لتعود بركته بزعمهم، وهذه حال عباد الأصنام سواء كما فعله المشركون باللات والعزى ومناة، فإنهم يقصدونها لحصول البركة بزياتهم لها وإتيانهم إليها[1].
ويقول العلامة حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في مناظرته لعلماء مكة سنة 1211هـ:
ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور، وما أمر به وما نهى عنه، وما كان عليه أصحابه، وبين ما أنتم عليه من فعلكم مع قبر أبي طالب، والمحجوب وغيرهما، وجد أحدهما مضاداً للآخر مناقصاً له، بحيث لا يجتمعان أبداً، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وأنتم تبنون عليها القباب العظيمة، والذي رأيته في المعلاة أكثر من عشرين قبة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد عليها غير ترابها، وأنتم تزيدون عليها غير التراب، التابوت الذي عليه، ولبس الجوخ، ومن فوق ذلك القبة العظيمة المبنية بالأحجار والجص[2].

[1] انظر مجموعة الرسائل والمسائل ج2 ص41.
[2] الهدية السنية ص 85.
اسم الکتاب : دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية المؤلف : الحصين، أحمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست