responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 46
فصل في قتال من قال (لا إله إلا الله) إذا أتى بما يناقضها

"فصل" (1)
وأما من ادعى أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يجوز قتله ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه الكلمة وإن فعلوا أي ذنب، فهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ولو طرد هذا القائل أصله لكان كافرا بلا شك.
أما الكتاب فقول الله تعالى: {فَاقْتُلُواْ [2] الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} إلى قوله: {فَإِن تَابُواْ} أي عن الشرك [3] {وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} [التوبة:[5]] فجعل قتالهم ممدودا إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بعد الإتيان بالتوحيد.
وقال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي شرك [4] {وَيَ كُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه} [الأنفال:39] .
وأما السنة فكثيرة جدا (منها) ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" [5] .

(1) ليس في الأصلين.
[2] وقع في المطبوعة والمخطوطة (اقتلوا) وهوخطأ.
[3] قاله أنس وقتادة انظر الدر المنثور4/132، 134- وتفسير ابن كثير2/336.
[4] قاله ابن عباس وقتادة وأبوالعالية ومجاهد والحسن والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم- انظر تفسير الطبري2/194، والدر المنثور للسيوطي1/495، وابن كثير1/227.
[5] تقدم الكلام عليه في أول الرسالة.
اسم الکتاب : دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث المؤلف : أبا بطين، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست