responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 61
فرق كبير بين أن نقول إنه رأي الفقهاء الأربعة الكبار وبين أن نقول: إنه يوجد "من" فقهاء المذاهب من يقول به.
ولذلك الإمام أحمد -على سبيل المثال- صح عنه كما في كتاب "أحكام النساء" له، أنه يقول (إن المرأة كلها عورة) ، وورد في ذلك عدة روايات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
جـ- إن القول بتغطية المرأة وجهها نقله الطبري في تفسيره (18/119) بإسنادين صحيحين عن "ابن مسعود" وكذلك جاء من طريق "علي بن أبي طلحة عن ابن عباس" أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه، وهو مذهب أنس بن مالك، وعائشة، وغيرهما، وقال به كثير من سلف هذه الأمة كعبيدة السلماني، وقتادة، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء الخراساني، ومحمد بن كعب وغيرهم.
• وإذا كانت المسألة مسألة نسبة عددية، فإنني أعتقد أن الذين نقل عنهم القول الآخر -يعني عدم الوجوب- في المصادر المعتبرة وكتب التفسير أقل من هذا العدد من السلف، وبناء على ذلك فإن التسرع بأن يقال هذا رأي الجمهور أمر يجب أن لا يقبل على إطلاقه -هكذا- من الجمهور؟ هل كونه -مثلاً- رأي اثنين أو ثلاثة من الأئمة الأربعة يعني أنه رأي الجمهور!! لمجرد أنهم كان لهم أتباع، لم أغفلنا رأي الصحابة والتابعين فلم نحتسبهم من ضمن الجمهور؟ لا شك أن الصحابة والتابعين أعلم ممن جاء بعدهم.
أقول هذا إذا كانت المسألة مسألة نسبة عددية.
د- الحجاب كان معروفاً عند العرب وأريد أن أقف عند هذا الموضوع بعض الشيء -موضوع الحجاب- لأنني علمت من عدد من الإخوة أن بعض الفتيات -حتى في هذه البلاد- قد تأثرن بما طرحه الغزالي، لأن الرجل يطرح ما لديه بقوة، وعنف، وحدة، ويحاصر القارئ، حتى أن القارئ الذي ليس لديه معرفة بالشرع وعلم قوي، يكون موقفه مضطرباً ومهتزاً وضعيفاً ويجد نفسه منساقاً وراء قبول آراء الكاتب، وهذا أسلوب يؤثر في كثير من جمهور المثقفين الذين لم يحصلوا على قدر من العلم الشرعي.
فأقول: -الحجاب كان معروفاً عند العرب حتى في الجاهلية وله أسماء أو أنواع، منها النقاب، والخمار، والنصيف وغيرها، يقول النابغة في قصيدته:

اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست