responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 127
النذر المشروط، لله عليّ كذا إن شفيت من مرضى أما النذور الأخرى في طاعة الله فلا حرج فيها) .
التعليق:
أما حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن النذر) فقد رواه البخاري ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
أما النذر فهو مكروه عند الشافعية، والمالكية، والحنابلة.
قال الترمذي (العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم، كرهوا النذر) .
قال المبارك -رحمه الله- (معنى الكراهة في النذر في الطاعة والمعصية، فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله أجر ويكره له النذر) .
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنه، فأقل درجاته أن يكون مكروهاً كراهة تنزيه) يعني النذر.
وهناك من قال بأنه محرم، وهذا ثبت عن طائفة من السلف واستدلوا له بآيات من القرآن الكريم كما في قوله تعالى: (وأقسموا جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة) .
وقوله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه) .
وحديث (نهى عن النذر) والنهي يقتضي التحريم ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك.
الموقف السادس عشر: الدعوة قبل القتال (ص 103- 104)
يقول الشيخ: (عن عبد الله بن عون كتبت إلى نافع -رحمه الله- أسأله عن الدعاء قبل القتال -يعني عن دعوة الناس إلى الإسلام قبل مقاتلتهم- قال فكتب إليّ إنما كان ذلك في أول الإسلام وقد أغار النبي -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارون) .

اسم الکتاب : حوار هادئ مع الغزالي المؤلف : سلمان العودة    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست