اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 98
ودليل الذبح قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "ودليل الذبح قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} 1" المراد بالذبح هنا: ذبح القربان والضحايا والهدايا والذبح يقع على وجوه:
النوع الأول: يقع عبادة لله يقصد بها الذابح تعظيم المذبوح له، والتقرب إليه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلو تقرب بالذبح لشخص من سلطان أو غيره لوقع في المشرك. وعلامة ذلك أنه يذبح في وجهه، أي: يريق الدم ساعة حضوره. فهذا معناه التعظيم، ودليل على أنه قصد بهذا التقرب إليه. وكذا لو ذبح للأولياء أو للجن كما يفعله كثير من الجهلة في بعض الجهات فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة والعياذة بالله[2].
النوع الثاني: وهو الذبح إكراماً للضيف أو لوليمة عرس، فهذا مأمور به في الشرع إما وجوباً أو استحساناً. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "أولم ولو بشاة"، وفي قصة الأنصاري الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما ذهب يذبح لهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إياك والحلوب" فذبح لهم.. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذبحه لهم[3].
1 سورة الأنعام، الآية: 162. [2] انظر: "فتح المجيد": "ص146". [3] أخرجه مسلم: "رقم2038". وانظر: "جامع الأصول": "4/691".
اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 98