اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 182
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "والجهاد" هو مصدر جاهد يجاهد جهاداً؛ إذا بالغ في قتل العدو وغيره. ومادة "جهد" حيث وجدت فيها معنى المبالغة. قال تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [1]، والمراد هنا: قتال الكفار خاصة.
والجهاد فرض بعد الهجرة كما ذكر المصنف. وقبلها لم يأذن الله للمسلمين بالجهاد في مكة ولا فرضه عليهم؛ لأنهم عاجزون ضعفاء ليس لهم شوكة يتمكنون بها من القتال. فلما هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية أمروا بالجهاد قال تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ} [2].
قوله: "والأذان" أي: أن الأذان شرع في المدينة في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، وقد وردت أدلة تدل على أن الآذان شرع في مكة قبل الهجرة. لكنها أحاديث معلولة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وقد جزم ابن المنذر رحمه الله بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة بغير أذان منذ فرضت الصلاة إلى أن هاجر إلى المدينة[3].
قوله: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، المعروف: اسم جامع لكل ما عرف أنه من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. والمنكر: ضد ذلك. قال الراغب: "المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع [1] سورة الحج، الآية: 78. [2] سورة البقرة، الآيتان: 190، 191. [3] انظر: "زاد المعاد": "3/69"، "فتح الباري": "2/78، 79".
اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 182