اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 180
مِثلِ الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذلك من شرائع الإسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موضوع بناء العقيدة، ولم تأت الشرائع والتكاليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة إلا الصلاة فإنها لعظمها شرعت في مكة كما ذكر المصنف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ثلاث سنين.
قوله: "أُمِرَ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الإِسْلامِ مِثلِ: الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، [وَالأَذَانِ] [1]، وَالْجِهَادِ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام" ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة؛ لأنه ذكر الزكاة مع الصوم والحج والجهاد والأذان، وهي لم تشرع إلا في المدينة.
وقد ورد آيات مكية ذكرت فيها الزكاة، وفي بعضها الأمر بالزكاة، كما في قوله تعالى في سورة الأنعام، وهي مكية: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [2]، وفي سورة المعارج: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [3]، وفي سورة المؤمنون: {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [4]، فهذه الآيات وغيرها من الآيات المكية ورد فيها ذكر الزكاة ثم جاءت آيات مدنية ذكرت فيها الزكاة. [1] سقط لفظ "الأذان" من بعض نسخ ثلاثة الأصول واستدركته من "مؤلفات الشيخ رحمه الله" القسم الأول: العقيدة والآداب الإسلامية: "ص194". [2] سورة الأنعام، الآية: 141. [3] سورة المعارج، الآيتان: 24، 25. [4] سورة المؤمنون، الآية: 4.
اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 180