responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 102
أعمال حجهم وسميت نذوراً؛ لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" 1.
فالنذر عبادة لا يجوز للإنسان أن ينذر لغير الله تعالى. فمن نذر لصنم أو لنبي ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء به الإجماع وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل2.
وقوله تعالى: {وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً} ، أي: منتشراً عاماً بين الناس إلا من أدركه رحمة الله عز وجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 أخرجه البخاري: "رقم6696".
2 انظر: "تيسير العزيز الحميد": "ص204".

اسم الکتاب : حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول المؤلف : الفوزان، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست