responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
فأخبر الناس [1] أن من عقد لحيته [2] ، أو تقلد وترا [3] ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم (4) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه دليل وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه، مما يجب فعله أو تركه، وليس مختصاً برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. فإن الله قد أخذ العهد على العلماء، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية.
(2) بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، ويفسر على وجهين: (أحدهما) ما كانوا يفعلونه في الحرب، يعقدون لحاهم، وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا. (والثاني) معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما في رواية محمد بن الربيع: "أن من عقد لحيته في الصلاة"، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر، من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: " أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى " [1].
(3) أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهذا الشاهد للترجمة، وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. وفي رواية محمد بن الربيع: " أو تقلد وترا يريد تميمة " [2]. وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس.
(4) الرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا، أي أزال النجو به أو بعظم. وفي صحيح مسلم: " لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنها زاد إخوانكم من الجن " [3]. والاستنجاء بها كبيرة، وظاهر المذهب لا يجزئ، وفي الحديث "إنهما لا يطهران".

[1] البخاري: اللباس (5893) , ومسلم: الطهارة (259) , والترمذي: الأدب (2763 ,2764) , والنسائي: الطهارة (15) والزينة (5045 ,5046 ,5226) , وأبو داود: الترجل (4199) , وأحمد (2/16 ,2/52 ,2/156) , ومالك: الجامع (1764) .
[2] النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد (4/109) .
[3] الترمذي: الطهارة (18) , وأحمد (1/457) .
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست