اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 378
وعائل مستكبر [1] ، ورجل جعل الله بضاعته [2] لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه " [1]. رواه الطبراني بسند صحيح [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع إلى نفسه بالندم ولومها على المعصية فينتهي ويراجع.
(1) أي فقير ليس له ما يدعوه إلى الكبر؛ لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له، كامن في قلبه، فعظمت عقوبته، لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي.
(2) بنصب الاسم الشريف، أي جعل الحلف بالله بضاعته، وله من حديث عصمة بن مالك: " اتخذ الأيمان بضاعة، يحلف في كل حق وباطل ". وسماه بضاعة له لملازمته له، وغلبته عليه، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، وكل هذه الأعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف، وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه، وظهر على لسانه وعمله، من تلك المعاصي العظيمة مع قلة الداعي إليها.
(3) وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر: " ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم "[2]. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: " رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم "[3]. وفي رواية: " ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر، فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك " [4]. ففي هذه الأحاديث شدة الوعيد على كثرة الحلف، المنافي لكمال التوحيد. [1] مسلم: الإيمان (107) , والنسائي: الزكاة (2575) , وأحمد (2/480) . [2] البخاري: العلم (99) , وأحمد (2/373) . [3] الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (2441) , وابن ماجه: الزهد (4317) . [4] النسائي: الصلاة (461) , وأبو داود: الصلاة (425 ,1420) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (1401) , وأحمد (5/315 ,5/317 ,5/319 ,5/322) , ومالك: النداء للصلاة (270) , والدارمي: الصلاة (1577) .
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 378